السيد محمد صادق الروحاني
146
منهاج الصالحين ( ط . ج )
له المطالبة بالأرش ( « 1 » ) ، وإذا فسخت الإجارة رجعت المنفعة إلى البائع . م 1995 : لا فرق فيما ذكرناه من عدم انفساخ الإجارة بالبيع بين أن يكون البيع على المستأجر وغيره ( « 2 » ) . م 1996 : إذا باع المالك العين على شخص وآجرها وكيله مدة معينة على شخص آخر واقترن البيع والإجارة زمانا ( « 3 » ) صحت الإجارة وصح البيع مسلوب المنفعة مدة الإجارة ويثبت الخيار حينئذ للمشترى . م 1997 : لا تبطل الإجارة بموت المؤجر ولا بموت المستأجر حتى فيما إذا استأجر دارا على أن يسكنها بنفسه فمات . م 1998 : إذا آجر نفسه للعمل بنفسه فمات قبل مضى زمان يتمكن فيه من العمل بطلت الإجارة . م 1999 : إذا آجر البطن السابق من الموقوف عليهم العين الموقوفة فانقرضوا قبل انتهاء مدة الإجارة بطلت وإذا آجرها البطن السابق ولاية منه على العين لمصلحة البطون جميعها لم تبطل بانقراضه ( « 4 » ) .
--> ( 1 ) أي ليس للمشترى حق مطالبة البائع بالتعويض ، بل له حق فسخ معاملة البيع . ( 2 ) أي أن الحكم المذكور في المسألة السابقة ينطبق حتى في ما لو كان المشترى هو نفسه المستأجر . ( 3 ) كما لو كان صاحب الدار قد أوكل سمسارا بتأجير البيت وفي نفس الوقت باعها المالك إلى شخص آخر فكلتا المعاملتين نافذتين ، ولكن للمشترى حق القبول وحق الفسخ . ( 4 ) كما لو كان هناك بناء موقوف ريعه على عائلة خاصة وقام أحدهم بتأجيره على أن يكون ريعه للاحياء من الموقوف عليهم فماتوا جميعا قبل انتهاء مدة الإجارة يبطل الإجارة في هذه الحالة ، وأما لو كان ريع التأجير ليس مختصا بالطبقة الحية من هؤلاء بل هو لمصلحة ذريتهم أيضا كما في العقارات التي يتم تأجيرها مثلا 99 سنة فيبقى الاجار صحيحا .